أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

79

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

فصل في أحكام من الكراء 1045 - والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا . . . يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا 1046 - ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا . . . يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا 1047 - وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ . . . وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ 1048 - والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا . . . واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا 1049 - حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ . . . واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد 1050 - والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ . . . لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد 1051 - وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال . . . يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ 1052 - وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا . . . قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا 1053 - وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ . . . وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ 1054 - وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ . . . إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ 1055 - فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى . . . إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى 1056 - وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ . . . باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ 1057 - وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ . . . ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ 1058 - وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ . . . قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ 1059 - وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا . . . عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا